شيخ محمد سلطان العلماء
106
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بالإرادة الاستعمالية القابلة لتقييدات منفصلة فان السائل سئل عن حكم الواقعة عند تعارض الأدلة لرفع الحيرة ولذا قال السائل في بعض تلك الأخبار لا بد من العمل كما في حسنة سماعة ومع كون بيان حكم الواقعة محل الحاجة لا بد من استفصال الإمام ( ع ) عن وجود المزية وعدمها والامر بالاخذ بذى المزية دون التخيير على تقدير وجوب الترجيح وتأخير البيان عن محل الحاجة بعيد عن أذهان العرف لو لم يكن قبيحا عقلا بمعنى انهم يرون التنافي بين الامر بالتخيير مط والامر بالترجيح وليس حمل المطلق على المقيد جمعا عرفيا في هذه الصورة فاذن يجب حمل المقبولة على وجوب الترجيح في زمان الحضور أو على الاستحباب كما حكى عن شارح الوافية وفي استحباب الترجيح بناء على كونه في المسألة الأصولية اشكال من جهة ان الامر بالترجيح ظاهر في كونه امرا طريقيا بمعنى جعل الراجح حجة طريقا إلى الواقع موجبا لتنجيزه على تقدير المصادفة والامر الطريقي سنخ مغاير للامر النفسي سواء كان ايجابا أو ندبا نعم هذا انما يتم بناء على القول بالسببية كما نسب إلى المشهور والأستاذ جرى في القول بالاستحباب في الترجيح على مذاق القوم لا على مختاره من الطريقية في أوامر العلاج بين المتعارضين ( قال في الدرر « واما التوقيع الشريف وخبر على ابن مهزيار وان كانا دالين على التخيير بين الخبرين في الجملة ولكن لورودهما في المستحبات لا اطلاق لهما بحيث يشملان مورد الالزاميات فلو قال قائل باختصاص التخيير بالمستحبات كما هو أحد الاحتمالات فلا يدلان على خلافه وكذا لورودهما في المورد الخاص اعني تعارض الخبرين المخصوصين فلا اطلاق لهما بحيث يشملان ثبوت التخيير حتى في مورد وجود المرجح إذ لعل الحكم بالتخيير فيهما من جهة عدم وجود المرجح نعم خبر حسن بن جهم لا اختصاص له بالمستحبات وان كان يشترك معهما في عدم الدلالة على التخيير حتى في صورة وجود المرجح فلو دل دليل على ثبوت الترجيح يؤخذ به من دون تزاحم أصلا انتهى » وفيه أولا انه ليس في التوقيع الشريف ولا في خبر علي بن مهزيار دلالة ولا اشعار بالاستحباب فها هي عبارة التوقيع عن الاحتجاج في مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان ( ع ) بعد ذكر السؤال عن التكبير بعد القيام عن التشهد الأول واختلاف الأصحاب في ذلك الجواب في ذلك حديثان اما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه